أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الرابع — الانتفاع من المعاش أو راتب الصرف من الخدمة
المادة 22
ينتفع فورا من راتب الصرف من الخدمة.
بيد أن هذا الراتب لا يقبض الا خلال وقت مساو لمدة الخدمات الفعلية التي أكملها المنتفع.