الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
ان معاش التقاعد العسكرى هو منحة مالية شخصية وعمرية تعطى للعسكريين وأشباههم، مكافأة عن الخدمات التي قاموا بها الى حين توقفهم عن ممارسة وظائفهم بصفة نظامية .
ان مقدار المعاش الذى يراعى فيه مستوى الخدمات المتممة ومدتها ونوعها، يضمن للمنتفع بها في نهاية خدمته المسلكية أوضاعا مادية لحياة كريمة تتناسب مع كرامة وأهمية الوظائف التي كان قد شغلها .
يمكن أن يؤول معاش التقاعد بعد وفاة العسكري أو المشبه به الى ذوى حقوقه الذين يعينهم القانون، وفقا للشروط المحددة في هذا الكتاب .