أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
المادة الأولى
تكون الاحكام المرفقة بهذا الامر وقانون المعاشات العسكرية، ويسرى مفعولها ابتداء من أول يناير 1977 • وتسرى على العسكريين والشبيهين بهم وعلى ذوى حقوقهم والذين تترتب حقوقهم الناتجة من الشطب من السجلات أو الوفاة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الامر