أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثالث — تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 15
يحسب الجزء من نصف السنة الذي يساوى ثلاثة أشهر فأكثر كأنه ستة أشهر، اما الجزء من نصف السنة الذي يقل عن ثلاثة أشهر فيهمل، ويحسب الجزء الذي يساوى تسعة أشهر فأكثر كأنه سنة، وذلك لاجل الحساب النهائي للاقساط السنوية القابلة للتصفية .