الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب التاسع — أحكام مختلفة
المادة 127
يستفيد العجزة الذين يستحقون معاشا مطابقا لنسبة عجز تبلغ على الاقل 60 % ، من تخفيض يبلغ 50 % في جميع العروض المسرحية ... 1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ف جدول تسعيرة المعاشات جدول التسعيرة العالية الرقم الاستدلالي المعدل المبلغ الشهري الغيمر الحساني 10 % 42 23,81 13 X 63 35,78 20 % 84 47,6 23 % 105 59,53 30 % 142 80,51 35 % 166 94,12 40 % 189 107,16 45 % 213 120,77 50 % 236 133,81 55 % 250 147,42 . 60 % 284 161,02 65 % 308 174,63 70 % 332 188,24 75 % 356 201,85 80 % 380 215,46 85 % 685 354,37 88,59 مو % 745 422,41 105,60 95 % 872 494,42 183,60 100 1. 1000 567,00 141,75 ان مبلغ المعاش محسوب بناتج الرقم الاستدلالى للمعاش المطابق لمعدل العجز مع المعدل الاستدلالى الجاري به العمل :
مثلا : بالنسبة لمعدل عجز قدره 10 % جدول التسعيرة الجديدة المفتوحة الرقم الاستدلالى المبلغ الشهري الغير الجديد 150 85,05 225 127,57 300 170,10 محسوبة 375 212,62 450 255,15 525 297,67 على 600 340,20 نصف 675 382,72 750 425,25 الراتب 825 467,77 900 510,30 975 552,82 1050 595,35 1125 637,87 1800 680,40 1275 722,92 361,46 1350 765,45 382,72 1425 807,87 403,93 1500 850,50 425,25
2 - التسعيرة المقترحة :
رقم استدلالى 5,650 قيمة النقطة الاستدلالية أى 85,05 .
- التسعيرة القديمة :
رقم استدلالى 42 x 5,67 قيمة النقطة الاستدلالية) تنبيه : حساب متمم على أساس النقطة الاستدلالية 23,81 الجديدة (5,67) .
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 قانون الكتاب الاول معاشات التقاعد العسكرية فهرس العسكرية المعاشات العسكرية صفحة الفصل الثالث : عودة العسكريين أو الشبيهين صفحة بهم المتقاعدين للخدمة 1714 الباب الأول : أحكام عامة الباب الثاني : تأسيس الحق في المعاش أو في راتب الصرف من الخدمة الباب الثالث : تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الفصل الاول : المنافع الفصل الثاني : تحديد المعاش الفصل الثالث : الزيادات عن الاولاد الفصل الرابع : القواعد الخاصة للتصفية الباب الرابع : الانتفاع من المعاش أو راتب الصرف من الخدمة الباب الخامس : العجز الباب السادس : معاش ذوى الحقوق الفصل الاول : معاش الازواج الباقين على قيد الحياة والايتام الفصل الثاني : معاشات الاصول الفصل الثالث : الحقوق المتعلقة بذوى حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم المفقودين الفصل الرابع : أحكام مختلفة الباب السابع : الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها الفصل الاول : منح المعاش واعادة النظر فيه الفصل الثاني : طرق الطعن الباب الثامن : الاحكام المختلفة المتعلقة بدفع المعاشات الفصل الاول : عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم جواز حجزها الفصل الثاني : السلف المؤداة على المعاش الفصل الثالث : المبالغ المتأخرة السابقة الباب التاسع : القواعد المتعلقة بجمع المعاشات الفصل الاول : جمع معاشين أو أكثر أو ملحقات المعاش الفصل الثاني : جمع معاش تقاعد عسكري ومرتبات وأجور أو مكافآت عن النشاط المطبعة الرسمية : 7 1708 الباب العاشر : الاقتطاعات الخاصة بالمعاش 1715 الباب الحادي عشر : فقدان وايقاف الحق في 1708 المعاش 1715 الفصل الاول : فقدان الحق في المعاش 1715 الفصل الثاني : ايقاف الحق في المعاش 1715 1709 الفصل الثالث : تدابير الوقاية 1716 1709 1709 الكتاب الثاني 1710 معاشات العجز العسكرية 1710 الباب الأول : أحكام عامة 1716 الباب الثاني : الحقوق في معاش العجز 1716 1710 الفصل الاول : شروط الحق في المعاش 1716 1710 الفصل الثاني : المعاشات النهائية والمعاشات 1711 الوقتية 1717 الفصل الثالث : معدل المعاشات 1717 1711 الفصل الرابع : اعادة النظر بسبب التفاقم 1719 1711 الباب الثالث : حق ذوى الحقوق في المعاش 1719 الفصل الأول : الحق في المعاش 1719 1712 الفصل الثاني : تحديد المعاش 1720 1712 الباب الرابع : حق ذوى حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم المفقودين 1721 1713 الباب الخامس : الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات 1713 ومنحها 1721 الباب السادس : اعادة النظر وطرق الطعن 1722 1713 الفصل الاول : اعادة النظر 1722 الفصل الثاني : طرق الطعن 1722 1713 الفصل الثالث : السلف على المعاشات 1722 1713 الباب السابع : أحكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات 1722 الفصل الاول : عدم قابلية التنازل وعدم امكانية 1714 1722 الحجز 1714 الفصل الثاني : فقدان الحق في المعاش 1723 1714 الفصل الثالث : تقادم المتأخرات 1723