أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثامن — العناية والعلاجات واعادة التأهيل والضمان الاجتماعي
المادة 122
يحق للعجزة أصحاب المعاشات الممنوحة لهم بموجب هذا الكتاب الحصول على أجهزة تتطلبها العاهات التي بررت منحهم المعاش. وتقدم هذه الاجهزة وتوابعها وتصلح و تبدل على نفقة الدولة ما دامت العاهة تتطلب الاجهزة وان المعطوب مسؤول عن أجهزته التي تبقى ملكا للدولة.
للجمهورية الجزائريه 1723