أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثامن — العناية والعلاجات واعادة التأهيل والضمان الاجتماعي
المادة 121
تمنح الدولة مجانا لاصحاب معاش العجز الممنوح بموجب هذا الكتاب الإعانات الطبية وشبه الطبية والجراحية والصيدلية التي تتطلبها العاهات التي منح عنها المعاش أو الحوادث والمضاعفات الناجمة عن الجرح أو المرض الذي منح عنه المعاش •