الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب السابع — احكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات › الفصل الاول — عدم قابلية التنازل وعدم امكانية الحجز
المادة 116
ان الديون التي للدولة والجماعات المحلية تجعل المعاشات خاضعة لاقتطاع منها الى غاية الحمس من مبلغها ويمكن أن يبلغ الاقتطاع، في حالة وجود الديون الغدائية الثلث من المعاش ..
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويجوز أن يتم اقتطاع الخمس والثلث في آن واحد .
وفي حالة وجود دين للدولة والجماعات المحلية في آن واحد، يجرى الاقتطاع لفائدة الدولة أولا ..