أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب السادس — اعادة النظر وطرق الطعن › الفصل الثاني — طرق الطعن
المادة 111
تبت الجهات القضائية المختصة في جميع المنازعات الحاصله من جراء تطبيق هذا الكتاب وذلك طبقا للنصوص المقرر فيها تدخل هذه الجهات في مادة الطعون القضائية التي تتعلق بمعاشات العجز العسكرية .