أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها
المادة 109
تصفى المعاشات الموقتة وتمنح وتدفع على غرار المعاشات النهائية ويجدد عند الاقتضاء ضمن نفس الاوضاع.
وتكون المقررات المتعلقة بها قابله لنفس طرق الطعن .