أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها
المادة 106
كل مقرر ادارى أو حكم قضائي يتعلق بتقدير العجز، يجب أن يكون مسببا بدواع طبية، وأن يتضمن مع تشخيص العامة وصفا تاما يبين فيه المعسر الوظيفي وعند الاقتضاء، الاصابة التي تطرأ على الحالة العامة والتي تثبت النسبة المئوية الممنوحة .