أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها
المادة 104
ان التبليغ الرسمى بالمقررات المتخذة بمقتضى المقطع الأول من المادة 103، يجب أن يشار فيه إلى أن أجل الطعن القضائى يسرى ابتداء من تاريخ هذا التبليغ، وان المقررات المؤيدة التي ستصدر لا تفتح أجالا جديدة للطعن .