أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الرابع — حق ذوى حقوق العسكريين او الشبيهين بهم المفقودين
المادة 100
اذا فقد صاحب معاش من منزله وكان قد مضى أكثر من عام دون أن يطالب بدفع متأخرات معاشه، فيمكن لذوي حقوقه أن يحصلوا بصفة وقتية على تصفية الحقوق التي قد تحول لهم في حالة الوفاة .