الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثالث — الارباح الخاضعة للضرية
المادة 9
تؤسس الضريبة كل عام على الارباح المحصل عليها خلال السنة السابقة او خلال فترة قدرها اثنى عشر شهرا تكون نتائجها قد ادت الى تأسيس الموازنة الاخيرة، عندما لا تتوافق هذه الفترة مع السنة المدنية .
عندما تمتد السنة المالية المقفلة خلال السنة المنصرمة .
الى فترة قدرها اثنى عشر شهرا تقريبا، فان الضريبة تؤسس على الاقل حسب نتائج السنة المالية المذكورة .
اذا لم تعد اى موازنة خلال سنة ما ، فان الضريبة المستحقة برسم السنة التالية تؤسس على ارباح الفترة المنصرمة منذ نهاية الفترة الاخيرة المفروض عليه الضريبة او منذ بدء العمليات الى غاية 31 ديسمبر من السنة المعتبرة في حالة وجود مؤسسات جديدة. وتحسم هذه الارباح نفسها من نتائج الموازنة التي تتضمنها .
عندما يتم اعداد موازنات متتالية خلال نفس السنة فان النتائج تجمع من أجل وعاء الضريبة المستحقة برسم السنة التالية ان الحق المتروك للمؤسسات في قفل سنتها المالية عند تاريخ 31 ديسمبر ، يجب ان يخضع الى قبول نائب مدير الضرائب بالولاية .