أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم الثاني — التكاليف التي يجب خصمها من الايرادات المهنية
المادة 93
ان مبلغ مصاريف التسيير التي صرفت في عمليات الابحاث العلمية أو التقنية، يخصم من أرباح السنة أو السنة المالية التي تم خلالها صرف هذه المصاريف وذلك من أجل تأسيس الضرائب على الايرادات •