الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم الاول — فرض الضريبة على المكلفين الذين لديهم ايرادات مهنية ناجمة من مختلف المصادر
المادة 89
1 - عندما توسع مؤسسة صناعية أو تجارية نشاطها الى عمليات تتبع الى نوع الضريبة الخاصة بالمهن غير التجارية ، فان نتائج هذه العمليات المحددة طبقا للقواعد الخاصة بالضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، تدخل في أساس الضريبة المذكورة . 2 مع مراعاة الاحكام الخصوصية المحددة فيما يخص الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بموجب الفقرة الاولى من المادة 10 أعلاه، فان كل مكلف بالضريبة الذي لديه ايرادات وأرباح مهنية تتبع لانواع من الضرائب المختلفة، | تفرض عليه الضريبة بالنسبة لمجموع هذه الايرادات والارباح | المحددة تبعا للطريقة الخاصة بكل نوع تحت سعر موحد يعد تبعا لطريقة الضرائب النوعية التي تطابق الايراد أو الربح | الاعلى . 1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه لا تدخل ضمن الاحكام السابقة الارباح أو الايرادات القابلة لفرض الضريبة عليها التي تعد تبعا لطريقة جزافية وكذلك المرتبات والاجور والمعاشات والايرادات لمدى الحياة التي تقدر على حدة .