الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — فرض الضريبة على المدخولات المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 82
كل شخص او شركة محاصة يقوم بالاقتطاع من المصدر للضريبة على ارباح المهن غير التجارية، ينبغى عليه أن يسلم الى المعنيين بالامر وصلا يقتطع من دفتر ذي أرومات مرقمة تقدمه الادارة .
والشخص الذي يقوم بالاقتطاع يذكر في ارومة الدفتر عند كل دفع خاضع للضريبة ما يلى :
تاريخ الدفع ، اسم ولقب ومهنة وموطن الشخص الذي تحمل الاقتطاع واذا كان الامر يتعلق بشركة عنوانها التجاري ومقرها الرئيسي
- سبب الدفع ومبلغه الاجمالى ومبلغه الصافي الخاضع للضريبة ومبلغ الاقتطاع المطابق .
تذكر جميع هذه البيانات في الوصل باستثناء البيان الخاص بسبب الدفع ويذكر فضلا عن ذلك في الوصل عنوان الشخص او الشركة او شركة المحاصة التي قامت بعملية الاقتطاع .
ويكون الوصل مؤرخا وموقعا. وهو معفى من الطابع