الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — حساب الضريبة
المادة 78
1 عندما لا يصرح المكلف الا بجزء غير كاف - بمقدار العشر على الاقل، فتطبق زيادة 25 % على الرسوم المطابقة للربح غير المصرح به . 2 عند اكتشاف عدم الصحة فى الوثائق والمعلومات المكتوبة المقدمة كدعم للتصريح المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه، أو في التصريح المقدم بمقتضى المادة 72 ، فان الضريبة تضاعف بالنسبة لحصة الارباح المخفية اذا كان عدم الكفاية يفوق عشر الربح الخاضع للضريبة وكان المكلف بالضريبة سيء النية .