الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم السادس — الزيادة في الضريبة
المادة 77
كل مكلف خاضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية والذى لم يسجل ضمن الآجال القانونية أيا من أسس فرض الضريبة، فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المكلف التصريحات المنصوص عليها في المادتين 60 و 72 أعلاه، تعرض بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها. ولهذا الاخير أجل عشرين يوما كاملا من أجل تقديم قبوله أو ملاحظاته. ومن أجل تطبيق أحكام هذا المقطع، فيمكن أن يمثل الادارة وكل موظف تابع للادارات المالية تكون له على الاقل رتبة مراقب .
وفي حالة القبول فان أساس فرض الضريبة المحدد يصير نهائيا ولا يمكن الطعن فيه من قبل الادارة ولا أن ينازع فيه المكلف بالضريبة أمام الجهات القضائية المختصة بالنزاع .
ج - احكام مشتركة للطريقتين لفرض الضريبة