أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الرابع — الاشخاص المفروضة عليهم الضريبة - مكان فرض الضريبة
المادة 75
تؤسس الضريبة باسم المستفيدين من المداخيل المفروضة عليها الضريبة في مكان ممارسة المهنة أو عند الاقتضاء، في المؤسسة الرئيسية .
وبالنسبة للشركات وشركات المحاصة والاشخاص المعنويين مهما كانوا، فان الضريبة تؤسس تحت سعر موحد .