الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم السادس — الزيادة في الضريبة
المادة 74
عندما لا يتم تحديد أساس فرض الضريبة بعد الاتفاق بين الادارة والمكلف بالضريبة وان الخلاف قد عرض على تقدير لجنة الطعن للولاية، فإن رأى اللجنة المذكورة تبلغ الى المكلف بالضريبة بواسطة المفتش الذى يخبره في نفس الوقت | بالرقم الذي ينوى اجراء تقديره عليه .
واذا كان هذا التقدير مطابقا لتقدير اللجنة فانه لا يمكن للمكلف أن يحصل على تخفيض عن طريقة المطالبة أمام الجهة القضائية التي تنظر في النزاع الا اذا قدم اثباتا بالرقم الصحيح لارباحه .
وفي حالة العكس فان عبء تقديم الاثبات يكون على عاتق الادارة بما أن الربح المحتفظ به من أجل وعاء الضريبة، يفوق تقدير اللجنة