الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — فرض الضريبة على المدخولات المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 68
فيما يخص فنانى المسرح او الموسيقى والموسيقيين وغيرهم الذين ليس لهم موطن بالجزائر والذين ينظمون بصفة عرضية لحسابهم الخاص حفلات او حفلات موسيقية، فان اساس الضريبة يؤسس بناء على الايراد الفعلى بعد استنزال مبلغ الحقوق والرسوم المطبقة على الدخول مع اعتبار عديم الجدوى كسر هذا الايراد الذي لا يتجاوز 200 دج مع حساب كخمسين (2/5) الكسر الذي يتجاوز 10000 دج وتدفع الضريبة في نفس الوقت الذي يدفع فيه الرسم على الملاهي .