الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — طريقة تأسيس الضريبة
المادة 64
ان الوصفات الطبية لا يمكن تلبيتها من قبل الصيدليات التي تقدم لها بشرط أن تكون مصحوبة صراحة بالمخالصة المنصوص عليها في المادة 63 أعلاه، عندما يتم الفحص الطبي لقاء مقابل .
ويجب أن تحمل هذه الوصفات رقم المخالصة المسلمة وخاتم الطبيب وعندما يتم الفحص الطبى مجانا، يجب الاشارة بذلك على الوصفة الطبية .