أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — طريقة تأسيس الضريبة
المادة 61
ان الاشخاص الذين يمارسون عادة نشاطا وتكون أرباحه خاضعة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، يجب عليهم أن يمسكوا دفترا مرقما وموقعا من قبل مفتش الضرائب المباشرة لدائرتهم وذلك عندما لا يتم اقتطاع الضريبة من المصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 80 وما يليها من هذا المقانون