أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — طريقة تأسيس الضريبة
المادة 60
ينبغى على المكلفين التابعين لهذا النظام أن يقدموا قبل أول أبريل من كل عام، تصريحا يبين فيه مبلغ ايرادتهم الاجمالية ونوع ومبلغ مصاريفهم المهنية ورقم ربحهم الصافي بالنسبة للسنة السابقة يقدم التصريح الى مفتش الضرائب المباشرة للمكان الذى يمارس فيه المكلف بالضريبة مهنته أو المؤسسته الرئيسية .