أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 52
ان تسجيل امتياز متخذ من أجل ضمان ثمن بيع محل تجارى، لا يمكن شطبه الا اذا أثبت بأن الضريبة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون قد تم تحصيلها على فوائد هذا الثمن .