أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 51
ينبغي على الموثقين الذين يتلقون عقد التزام، أن يقرأوا على مسامع الاطراف أحكام المواد 35 و 37 و 38 و 42 الى 45.
ويؤشر في العقد صراحة بهذه القراءة تحت طائلة غرامة تتراوح بين 10 و 100 دج .