الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثاني — الاعفاءات والانظمة الخاصة
المادة 4
يعفى من الضريبة :
1- النقابات الفلاحية والتعاونيات الزراعية للتموين والشراء وكذلك اتحاداتها التي تعمل طبقا للاحكام القانونية او التنظيمية التي تسيرها ،
2 - الشركات التعاونية للانتاج والتحويل والتصبير وبيع المنتجات الفلاحية واتحادياتها التي تعمل طبقا للاحكام القانونية أو التنظيمية التى تسيرها ما عدا العمليسات المبيئة ادناه :
أ) البيوعات المتممة فى دكان للتجزئة متميز عن مؤسستها الاصلية ،
ب) عمليات التحويل التي تشمل المنتجات أو المنتجات الفرعية غير المنتجات المخصصة لتغذية الانسان والحيونات أو التي يمكن أن تستعمل كمادة أولية في الزراعة أو الصناعة ،
(ج) العمليات المتسمة مع أشخاص غير شركاء والتي رخص للتعاونيات بقبولها او اضطرت اليها.
وهذا الاعفاء يطبق على العمليات المتممة من قبل تعاونيات الحبوب واتحاداتها مع المكتب الجزائري المهني للحبوب بالنسبة لشراء أو بيع أو تحويل أو نقل الحبوب، والأمر كذلك بالنسبة للعمليات المتممة من قبل تعاونيات الحبوب مع تعاونيات اخرى للحبوب فى اطار البرامج المعدة من قبل المكتب او باذن من هذه المؤسسة .
3 - الشركات الفلاحية للاحتياط والمساعدة والقروض التعاونية التي تعمل طبقا للاحكام القانونية او التنظيمية التي تسيرها ، مع مراعاة الشروط المبينة في الفقرة 2 أعلاه ، 4 هيئات الدولة التي لا تتمتع بالاستقلال المالي ،
5 - الولايات والبلديات ونقابات البلديات وكذلك استغلالاتها الحكومية ذات المرافق العامة
6 - الاشخاص الطبيعيون الذين يتبع نشاطهم «رسم الاحصائية ، المنصوص عليها في المادة 342 وما يليها من هذا القانون .