أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم السابع — كيفيات دفع الضريبة
المادة 46
ان مبلغ الضريبة الذى يجب التمسك به يجبر الى الدنانير العشرة القريبة وان الكسور التي تقل عن 05 دج لا تؤخذ بعين الاعتبار والكسور المساوية أو التي تفوق 05 دج يتم تكملتها الى 10 دج .
ويحدد الحد الادنى للتحصيل ب 10 دج كلما نتج عن تطبيق التعريفة، تحصيل يقل عن هذا الرقم .