أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم السابع — كيفيات دفع الضريبة
المادة 45
كل مخالفة لاحكام المادة 42 أعلاه، يعاقب عنها بغرامة تكون على عاتق الدائن ومساوية لاربعة أضعاف الرسوم التي حرمت منها الخزينة .
بيد أن هذه الغرامة تكون على عاتق المدين شخصيا في جميع الحالات التي يتوجب فيها على هذا الاخير القيام باقتطاع الضريبة وذلك تطبيقا للمادتين 43 و 44 أعلاه .