أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — المتابعات
المادة 454
يكون قابضو الضرائب مسؤولين عن تحصيل الضرائب والرسوم المباشرة التى أخذوا جداولها على عاتقهم وينبغى عليهم أن يثبتوا تحقيقها بتمامها ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع الجارى به العمل في مادة التحصيل .