الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم السابع — كيفيات دفع الضريبة
المادة 44
ان أصحاب البنوك أو شركات القرض يودعون خلال العشرين يوما الاولى من الشهر الثالث لكل فصل من السنة، بين يدى محصل الضرائب المختلفة التابع لمقر المؤسسة، جدولا مصدقا يثبت بالنسبة لفصل السنة السابق مايلي : ২ للجمهورية الجزائرية ২ الاربعاء أول محرم عام 1397 ه I - مجموع المبالغ التي ترتبت عنها الضريبة وفقا للتقديرات الموجودة في الدفتر الخاص المشار اليه في المادة أعلاه ،
2 - مبلغ الضريبة المستحقة والتي تسدد على الفور ..