أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — المتابعات
المادة 448
فيما يخص الضرائب ذات الامتياز فان الاعتراض على النقود التي مصدرها المكلف، ينتج من الطلب المنقوص عليه في المادة 432 من هذا القانون الذي يأخذ مبدئيا شكل اعلان أو انذار للحائز ..
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509