الباب الثالث — المتابعات
المادة 447
1 - ان البيوع العمومية المنقولات المكلفين المتأخرين تتم اما عن طريق أعوان المتابعات واما عن طريق أعوان التنفيذ التابعين لاقلام كتاب المحاكم .
2 - واذا كانت العروض المقدمة لنفس المنقولات خلال جلستين للبيوع العمومية لم تبلغ المبلغ الاساسي للثمن، فان قابض الضرائب المختلفة القائم بالمتابعة، يستطيع أن يقوم بالبيع بالتراضى من أجل مبلغ يساوى المبلغ الاساسي هذا وذلك بعد رخصة من نائب مدير الضرائب للولاية أو مدير الضرائب تبعا لقواعد الاختصاص المحدد بموجب قرار من وزير المالية • غير أن البيع بالتراضى لا يمكن أن يتحقق الا اذا لم يقدم أى عرض آخر يفوق العرض المسجل بعد لهذا الفرض خلال الخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اعلان ثالث منشور عن طريق الصحافة ولصق الاعلانات المعلقة على باب قباضة الضرائب المختلفة وبمقر المجلس الشعبي البلدى لمكان البيع، ويتسلم قابض الضرائب القائم بالمتابعة طلبات المشترين المعنيين خلال الاجل المذكور . 3 وكل عرض من أجل الشراء بالتراضي طبقا لاحكام الفقرة 2 أعلاه، لا يمكن قبوله الا اذا كان مصحوبا بدفع وديعة الى صندوق قابض الضرائب المكلف بالبيع يكون مبلغها يساوى عشر هذا العرض. ولا يتم التنفيذ الا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 • وان سحب العرض قبل انقضاء أجل الخمسة عشر يوما السابق الذكر ، لا يعطى الحق في استرجاع الوديعة التي تبقى في أجل شهر ابتداء من تاريخ قرار نائب مدير الضرائب | مكتسبة للخزينة .
للولاية المختص أو عند انقضاء الأجل المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 444 ان الاعتراض على اجراء المتابعات لا يهدف الا لصلاحية الاجراء من حيث الشكل .