الباب الثالث — المتابعات
المادة 445
تطبق أحكام المادة 444 على جميع الشكايات المتعلقة بالمتابعات في مادة الضرائب المباشرة .
وتتخذ هذه الشكايات اما شكل اعتراض على اجراء المتابعات واما اعتراض على التحصيل الاجباري. ويجب أن يقدم الاعتراض، تحت طائلة البطلان في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاجراء واذا كان الأمر يتعلق باعتراض على تحصيل اجباري في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاجراء الاول الذى صدر عن هذه الدعوى. واذا عرض الطلب على المجلس القضائي (الغرامة الادارية) فيجب - تحت طائلة نفس العقوبة - أن يقدم للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه وكل نزاع حول وجود الالتزام وحصته ووجوب أدائه، يشكل اعتراضا على التحصيل الاجباري ..
وفي كلا الحالتين من الاعتراض فان الطعون يجب أن تقدم في الآجال المذكورة آنفا أمام الغرفة الادارية المختصة وحسدها والتابعة للمجلس القضائي أو عند الاقتضاء التابعة للمجلسي الاعلى. وهذه الطعون ليست موقفة للدفع