الباب الثالث — المتابعات
المادة 443
1 يمكن القيام عند الاقتضاء ، بناء على الرخصة المشار اليها في المادة 439 أعلاه بالبيع المنفصل لعنصر مادي أو عدة عناصر مادية لمحل تجاري محجوز غير أنه خلال العشرة أيام لتبليغ الحجز على المنقول إلى الموطن المختار في تسجيلات الدائن، يستطيع هذا الاخير المسجل خمسة عشر يوما على الاقل قبل التبليغ المذكور أن يطلب من قابض الضرائب المتابع بأن يتم البيع الاجمالي للمحل التجاري . 2 بالرغم من جميع الاحكام المخالفة، فان البيع الاجمالي لمحل تجارى غير مشار اليه بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والنصوص التطبيقية اللاحقة، يتم ضمن الاشكال المنصوص عليها في مادة البيع العمومي للمنقولات المنصوص عليها في المادة 447 الفقرة الاولى من هذا القانون المتمم بموجب الاحكام الخاصة التي تلي ويتم البيع بعد عشرة أيام من الصق الاعلانات المبينة اسم ولقب وموطن مالك المحل التجارى والقابض المتابع والرخصة التي بمقتضاها يتصرف القابض ومختلف العناصر المكونة للمحل التجارى ونوع هذه العمليات ووضعيتها ووضع الاثمان المطابقة للتقدير الذي أجرته ادارة التسجيل ومكان ويوم وساعة المزايدة واسم قابض الضرائب الذي يتولى البيع وعنوان مكتب قباضة الضرائب .
وتلصق هذه الاعلانات لزوما بناء على طلب قابض الضرائب المتابع على الباب الرئيسي للعقار والمقر المجلس الشعبي البلدي حيث يوجد المحل التجاري وللمحكمة التي يوجد ضمن نطاق اختصاصها المحل التجارى والمكتب قابض الضرائب المكلف بالبيع وينشر الاعلان عشرة أيام قبل البيع في جريدة مؤهلة لتلقى الاعلانات القانونية فى الدائرة أو الولاية حيث يوجد بها المحل التجاري ويثبت النشر بتأشيرة تدرج في محضر البيع وعند عدم مراعاة شكليات النشر فان البيع لا يتم، ويمكن اعداد دفتر للشروط . ويستطيع الاشخاص المعنيون أن يطلعوا على نسخة عقد الايجار للمحل التجاري المحجوز في مقر قابض الضرائب المكلف بالبيع 3 يرسى المزاد الخاص بالمحل التجاري على صاحب العطاء الاكثر لثمن يساوى أو يفوق الثمن الاساسي . غير أنه في حالة المزايدات الناقصه فان المحل التجارى يتم بيعه بالتراضي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 147 الفقرتان 2 و 3 من هذا القانون. ويعد محضر بالبيع من قبل قابض الضرائب وتسلم نسخة منه الى المشترى ومالك العقار حيث يستغل المحل التجاري. ويدفع الثمن نقدا زيادة عن نفقات البيع. ويتم اعداد عقد نقل الملكية من قبل نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية بناء على الاطلاع على محضر البيع ودفتر الشروط عند الاقتضاء ويخضع لشكليات التسجيل التي تكون على عاتق المشترى.
وفي حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن المزايدة التي حصلت بناء على اعادة البيع على ذمة المشترى ، المتخلف، فان المتابعات يمارسها قابض الضرائب المختص كما هون الشأن فى مادة الضرائب المباشرة بمقتضى محضر البيع أو سند للتحصيل منفذ من قبل نائب مدير الضرائب للولاية .
ان المزايدة أو البيع بالتراضي الذي يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 447 من هذا القانون يعمل بحكم القانون على تطهير جميع الامتيازات المسجلة. ويفقد الدائنون المسجلون حقهم في التتبع على المحل التجارى المباع ويحتفظون سويا مع الخزينة صاحبة الامتياز، بحقهم في الافضلية على الثمن غير القابل لاعلاء المزاد .
ويقوم المشترى بعمله الشخصي فيما يخص شروط الايجار الذي يتابعه بحكم القانون ..
4 - ينشر البيع خلال الشهر وابتداء من تاريخه بناء على طلب قابض الضرائب القائم بالمتابعات على شكل مستخرج أو اعلان في جريدة مؤهلة لتلقى الاعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية حيث يستغل فيها المحل التجاري. وفيما يخص المحلات التجارية المتنقلة فان مكان الاستغلال هو المكان الذي سجل البائع فيه في السجل التجاري .
ويجب أن يكون نشر المستخرج أو الإعلان، تحت طائلة البطلان، مسبوقا بتسجيل العقد المتضمن نقل الملكية. ويجب على هذا المستخرج تحت طائلة نفس العقوبة، أن يتضمن التواريخ والمجلد ورقم التسجيل وبيان المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات . ويذكر، فضلا عن ذلك ، تاريخ العقد وأسماء وألقاب ومسكن المالك القديم والجديد وطبيعة ومقر المحل التجارى والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل رسوم التسجيل وبيان الاجل المحدد أدناه من أجل الاعتراضات واختيار الموطن ضمن نطاق اختصاص المحكمة .
ويحدد النشر من اليوم الثامن الى الخامس عشر بعد النشر الاول .
ويقوم قابض الضرائب خلال الخمسة عشر يوما للنشر الاول بالنشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية. 1508 الجريدة الرسمية ويتم تلقى الاعتراضات بمقر مكتب قباضة الضرائب المعنية.
وكل دائن قدم اعتراضا خلال الثلاثين يوما التي تلى النشر الاخير، يستطيع أن يطلع في أجل أربعين يوما على النشر الاخير في المقر المذكور على النسخة أو على أحد الاصول لعقد البيع وكذلك على الاعتراضات اذا كانت هناك اعتراضات .
وعند عدم وجود اعتراض خلال أجل الثلاثين يوما السابق الذكر، فان المشترى وقابض الضرائب القائم بالمتابعة يحرران تجاه الغير .