الباب الثالث — المتابعات
المادة 436
ان للخزينة رهنا قانونيا على مجموع الاموال العقارية للمدينين بالضريبة، وتعفى من تسجيله في مكتب الرهون وذلك من أجل تحصيل الضرائب من كل نوع | بيد أنه عندما تكون الاشياء المحجوزة مواد غذائية قابلة للتلف أو أى سلعة أخرى قابلة للفساد أو التخلص أو تشكل خطرا للجوار، فانه يمكن القيام بالبيع المستعجل بناء على رخصة من نائب مدير الضرائب للولاية .
وتحضع العقود من الناحية الشكلية لقواعد القانون العام .
غير أن التنبيهات يمكن تبليغها عن طريق البريد في ظرف موصى عليه ولاعمال المتابعة هذه قيمة الاعلانات المبلغة بصفة قانونية .