الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 432
1 ان جميع المستأجرين وقابضي الضرائب والمقتصدين وغيرهم من الودعاء والمدين بالنقود التي مصدرها المدينون بالضريبة والمرتبطة بامتياز الخزينة العامة ، ينبغي عليهم بناء على الطلب الذي قدم لهم أن يدفعوا الى قابض الضرائب الختلفة كسداد للمدينين بالضريبة المذكورة وعلى مبلغ الاموال التي يجب أن تكون بين أيديهم أو التي هي كذلك الى غاية الكل أو البعض من الضرائب المترتبة على هؤلاء الأخيرين 2 ان الطلبات المقدمة بصفة قانونية والتي لم تسمح بالتسديد كلية للخزينة تبقى صحيحة طيلة أجل سنة وان الودعاء الحائزين ولو في حساب جار والمدينين بالنقود المشار اليها أعلاه، يبقون ملتزمين طيلة نفس الاجل ابتداء من طلب دفع الاموال التى مصدرها المدينون بالضرائب أولا بأول من تسلم الطلبات .
وتطبق أيضا أحكام هذه المادة على الوكلاء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين العامين والمديرين ومصفى الشركات من أجل الضرائب المترتبة على هذه وكذلك على الاعوان المحاسبين أو أمناء الخزينة للشركات الفلاحية للاحتياط وكل هيئات القرض الفلاحي وغير الفلاحي للتعاونيات والتجمعات المهنية. 3 عندما يكون المدين بالضريبة شخصا معنويا، فان الاجل الذى يكون الودعاء الحائزون ملزمين به يحدد بأربع سنوات.. 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1397 ه
4 - ان الاداءات المتممة تأتى عن طريق خصم المبالغ المستحقة. ويسلم وصل عن ذلك من قبل قابض الضرائب المختلفة الى الوديع أو الحائزة الذي يقوم بالاداء .