الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 431
ان أعوان التنفيذ لقلم الكتاب والموثقين والاعوان المكلفين بالحراسة وجميع الودعاء العموميين للنقود، لا يمكنهم أن يعطوا الى الورثة والدائنين وغيرهم من الاشخاص الذين لهم الحق في قبض المبالغ المحجوزة والمودعة الا بعد اثبات دفع الضرائب المباشرة والرسوم الوحيدة المترتبة على الاشخاص والناشئة عن المبالغ المذكورة والصادرة عنها. غير أنه يرخص للاعوان والودعاء المذكورين أعلاه ، عند الاقتضاء ، بأن يدفعوا مباشرة الضرائب التي تكون مستحقة قبل الشروع في تسليم النقود وتقيد وصولات هذه الضرائب في حساباتهم.
وتطبق أيضا أحكام هذه المادة على مصفى الشركات المنحلة .