الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية
المادة 42
الفقرة 2 من قانون العقوبات، يطبق على شركاء مرتكبي المخالفات المشار اليها في المقطع السابق. ويعتبر على الخصوص كشركاء الاشخاص :
الذين يتدخلون بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسيمات في الخارج .
الذين قبضوا باسمهم قسيمات يملكها الغير… 3 ان العود في أجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون مضاعفة العقوبات سواء كانت جبائية أو جزائية المنصوص عليها فيما يخص المخالفات الاولية وذلك من دون الاخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في مكان آخر (المنع من ممارسة المهنة والعزل من الوظيفة وغلق المؤسسة الخ ..) .
غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية، في حالة الرسوم المختلفة، فان الغرامة المعاقب بها تكون دائما مساوية لثلاث مرات مبلغ هذه الرسوم ومن دون أن تكون من 50000 دج .
ان لصق اعلان الحكم ونشره يؤمر بهما ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه ، وذلك في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة . 4 لا تطبق في أى حال من الاحوال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في مادة الجباية.
ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفقرة 3 أعلاه والفقرة 6 أدناه .
5 - تجمع العقوبات المنصوص عليها من أجل قمع المخالفات في مادة الجباية مهما كان نوعها . 6 يمكن للحكمة أن تأمر بنشر الحكم بتمامه أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي تحددها والكل على نفقة المحكوم عليه .. 7 ان الاشخاص والشركات المحكوم عليهم لنفس المخالفة ينبغي أن يدفعوا بالتضامن العقوبات المالية الصادرة في حقهم. 8 ينتج عن العقوبات المالية تطبيق أحكام المادة 597 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاكراه البدني.
عندما تصدر هذه العقوبات تطبيقا اما للفقرتين 1 و 2 أعلاه واما للمواد 163 و 139 و 165 2 من هذا القانون ، فيطبق الاكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب التي يكون وعاؤها قد سبب المتابعات والزيادات والغرامات الجبائية التي عاقبت المخالفات .
ان الحكم أو قرار الحكم يحدد مدة الاكراه البدني فيما يخص مجموع المبالغ المستحقة برسم العقوبات الجزائية والديون الجبائية المشار اليها أعلاه . -9 عندما تكون المخالفة مرتكبة من قبل شركة أو شخص معنوى آخر تابع للقانون الخاص، فان عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التابعة، يحكم بها ضد القائمين بالادارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للجماعة… وان الغرامات الجزائية المطبقة تصدر في آن واحد ضد القائمين بالادارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين وضد الشخص المعنوى من دون الاخلال فيما يخص هذا الاخير ، بالعقوبات الجبائية القابلة للتطبيق •