الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 429
ان الامتياز الممنوح الى الخزينة العامة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول، يمارس بالرغم من جميع الاحكم المخالفة، على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت موضوع حجز من قبل الادارات الجبائية المكلفة بالتحصيل ولاسيما ادارة الضرائب المختلفة واه استعمال أو استغلال الاموال المنقولة أو غير المنقولة المضبوطة لكي تكون رهنا وضمانا للخزينة صاحبة الامتياز، لا يمكن أن يرخص به قابض الضرائب المختلفة المطالب الا اذا أعن هذا المحاسب عن رفع الحجز بصفة قانونية .
وافع الحجز مشروط بالدفع أو تحمل الدين الجبائي الخاص بالمالكين العاجزين لهذه الاموال ويستطيع قابضو الضرائب المختلفة أن يقوموا ببيع الاموال المحجزة وأن يقتطعوا الضريبة المترتبة من ثمن البيع باستثناء عليها الضريبة ومصرح بها عادة وغير عديمة التناسب مع قيمة تطبيق أحكام خاصة لهذا القانون .
هذه الاموال .
وفي حالة المطالبة المتعلقة بالمتابعات الممارسة، فتطبق أحكام المادتين 444 و 445 أدناه .