الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 428
ان امتياز الخزينة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يمارس قبل كل امتياز طيلة كل المدة القانونية للتحصيل المحسوبة في جميع الحالات، ابتداء من وضع الجدول قيد التحصيل على المنقولات والاثاث التي يملكها المدينون بالضريبة فى أى مكان يوجد. ويمارس هذا الامتياز عندما توجد رهون اتفاقية على جميع العتاد الذي يسمع باستغلال مؤسسة تجارية ولو كان هذا العتاد يعتبر منقول وذلك تطبيقا لاحكام المادة 683 من القانون المدنى .