الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 427
عندما يكون تحصيل ضرائب من كل نوع وغرامات جبائية يعود تحصيلها الى مصلحة الضرائب المختلفة ومترتبة على شركة ذات مسؤولية محدودة، مستحيلا بسبب مناورات تدليسية أو عدم المراعاة المتكررة لمختلف الالتزامات الجبائية، فان الوكيل أو الوكلاء أصحاب الاغلبية أو الاقية حسب مفهوم المادة 16 2 من هذا القانون، يمكن أن يصروا مسؤولين متضامنين مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة .
ولهذا الغرض فان العون المكلف بالتحصيل يكلف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام رئيس المجلس القضائي لمكان مقر الشركة الذي يبت في الامر كما هو الشأن في مادة جزئية .
وان طرق الطعن الممارسة من قبل الوكيل أو الوكلاء ضد قرار رئيس المجلس القضائي الذي أعلن عن مسؤوليتهم لا تشكل عقبة للمحاسب بأن يتخذ ضدهم التدابير التحفظية.