الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 425
ان المتابعات بما فيها الحجز والبيع، يمكن ممارستها على الاموال المكتسبة من قبل الزوج الآخر لقاء عوض منذ الزواج وذلك من أجل تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باسم أحد الزوجين ويفترض في هذه الاموال بأنها اكتسبت بالنقود العائدة للزوج أو المرأة المدينة بالضريبة باستثناء اثبات العكس المقدم من قبل الزوج المتهم وتطبق أحكام المقطع السابق عند الاقتضاء ، على الاموال المكتسبة لقاء عوض من قبل الاولاد القصر للزوجين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق .
ولا تمارس المتابعات على الخصوص على الاموال النقدية اذا حقق الزوج أو الاولاد المتهمين مداخيل شخصية تفرض