الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة
المادة 420
ينبغي على كل المستأجرين والمستغلين والشاغلين الاملاك تابعة للدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية، أن يدفعوا كمخالصة للمالكين الرسم العقاري المترتب على الاملاك التي يستأجرونها او يستغلونها او يشغلونها، ويجب على المالكين أو المنتفعين أو المستفيدين ان يسلموا وصولات هذه الرسوم التي تخصم من ثمن الايجار وذلك باستثناء الاملاك التابعة لملك الدولة المستغلة طبقا الأقساط أو رصيد التصفية والزيادة التي قدرها 10 % النصوص تنظم التسيير .
المطابقة ، يتابع عند الاقتضاء حسب الشروط المحددة بمجب هذا القانون بمقتضى سند للتحصيل ينفذه نائب مدير الضرائب للولاية . غير أنه فيما يخص رصيد التصفية وفي حالة ما اذا لم يتمكن قابض الضرائب المختلفة من تحديد المبلغ ، فان الزيادة التي قدرها 10 % تحصل بمقتضى جدول يصدره نائب مدير الضرائب للولاية 9 ان فرض الضريبة الناتج من التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون ، تكون موضوع جدول وخطار يبينان المبلغ الكلى للضريبة بما فيها العقوبات المحتملة من أجل التغيب أو التقديم المؤخر أو عدم الكفاية للتصريح ، المبلغ الكلى للأقساط ورصيد التصفية التي تم دفعها والزيادة التي قدرها 10 % المحتملة من أجل عدم دفع المبالغ المستحقة وذلك، حسب الحالة الفائض الواجب ارجاعه الى الهيئة المستفيدة أو الرصيد الباقى استحقاقه .