أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة
المادة 419
ينبغى على كل المستأجرين أن يدفعوا في حالة معارضة يصدرها قابض الضرائب المختلفة وكمخالصة للمالكين، الرسم العقارى عن الاملاك التي استأجروها، ويجب على المالكين ان يسلموا وصولات هذا الرسم الذى يخصم من ثمن الايجار.