الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الخامس — التخفيضات والمقاصات
المادة 410
1 - باستثناء الاستدعاءات الى جلسة الغرفة الادارية، فان جميع الاعلانات والتبليغات المتعلقة بالشكاوى والتخفيضات في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ترسل الى المكلفين ضمن الشروط المحددة في المادة 213 من هذا القانون.
2 - ان التبليغ يتم بصفة صحيحة في الموطن الحقيقي للطرف حتى ولو كان هذا الاخير قد عين وكيلا واختار موطنا عند هذا الأخير . واذا كان يوجد موطن المكلف خارج الجزائر ، الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 فان التبليغ يتم في الموطن المختار في الجزائر من قبل المعنى مع مراعاة جميع الاجراءات الأخرى الخاصة
3 - ان أسباب قرارات الرفض الكلى أو الجزئي تقيد في التبليغ المقدم الى المكلف .