الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الخامس — التخفيضات والمقاصات
المادة 409
1 - عندما تقبل شكوى منازعة كليا أو جزئيا ان نفقات الورق المدموغ التي من المفيد عرضها وكذلك، عند نضاء ، نفقات تسجيل الحوالة، يجب استرجاعها. فلا يمكن للمكلف أن يطالب باسترجاع نفقات أخرى ولا يمنح التعويضات او اى تعويضات كانت. 2 يتحمل الطرف الذي رفضت دعواه نفقات الخبرة.
غير انه اذا ربح أحد من الاطراف جزءا من دعواه فانه يساهم في النفقات ضمن نسب محددة بموجب قرار قضائي مع الاخذ بعين الاعتبار لحالة النزاع في بداية الخبرة .