الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الخامس — التخفيضات والمقاصات
المادة 408
1 - ان التخفيضات المتنازع فيها ونقل الحصص الضريبية المشتملة على الضرائب المباشرة، ينتج عنها بحكم القانون التخفيضات ونقل الحصص الضريبية للرسوم المعدة حسب نفس الاسس لصالح الدولة والجماعات المحلية.
خلافا للمقطع السابق، فان القرارات المتضمنة اعفاء دائما او مؤقتا من رسوم رفع القمامة المنزلية او الصب في المجاري لا ينتج عنها التخفيض المطابق للرسوم المحصلة لصالح الجماعات المحلية مكافأة عن الخدمات المقدمة، الا اذا كانت ابير التشريعية التي تخص هذه الرسوم تقتضيه صراحة.
- ان منازعة الرسوم المحلية التي تقوم بتأسيسها مصلحة رائب المباشرة ، تتابعها هذه المصلحة سواء في بداية … غوى او في مرحلة الاستئناف .