الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الخامس — التخفيضات والمقاصات
المادة 407
1- عندما يطلب المكلف مخالصة او تخفيضا لضريبة ما تستطيع الادارة عند كل وقت من الاجراءات وبالرغم من الاجل العام للاسترجاع المحدد في المادة 385 اعلاه، في مادة للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الضرائب على الدخل، ان تعارض جميع المقاصات بين التخفيضات المعترف باثباتها وعدم الكفاية او الاعفاءات من كل نوع الملاحظة خلال التحقيق في وعاء او حساب الضريبة المتنازع فيها .
2 - عندما تتناول الشكوى ضريبة من الضرائب ورسما من الرسوم المذكورة في الباب الاول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن من الجزء الاول من هذا القانون، فانه يمكن ان تتم نفس المقاصات ليس في حدود الضريبة المتنازع فيها ولكن ايضا مع واحدة او عدة من الضرائب والرسوم المشتملة على المداخيل أو عناصر فرض الضريبة لنفس السنة .
3 - بالرغم من احكام الفقرة I اعلاه، عندما تخص الشكوى التقديرات العقارية للملكيات المبنية فان المقاصة تمارس بين الضرائب الخاصة بمختلف العناصر لملكية ما او المؤسسة وحيدة المفروضة عليها الحصة الضريبية تحت مادة جدول الضرائب المشار اليه في الشكوى وحتى لو كانت مسجلة على حدة في سجل مسح الاراضي ..